381

Mawarid Zaman

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Editsa

محمد عبد الرزاق حمزة

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Inda aka buga

بيروت

٤٧- بَاب النَّهْي عَن الْغدر
١٦٨١- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرّوم عهد وَكَانَ يسير وَهُوَ يُرِيد إِذا انْقَضى العقد أَن يغدر بهم فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا غَدْرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عقد فَلَا تحل عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ على سَوَاء".
١٦٨٢- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ عَنْ رِفَاعَة الْقِتْبَانِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا".

1 / 405