261

Mawarid Zaman

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Bincike

محمد عبد الرزاق حمزة

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Inda aka buga

بيروت

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَن رَسُول الله ﷺ نهى على لقطَة الْحَاج قَالَ ابْن وهب ولقطة الْحَاج أَن يَتْرُكهَا حَتَّى يجدهَا صَاحبهَا١.

١ فِي هَامِش الأَصْل: من خطّ شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر ﵀: "هَذَا وَقد أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه فِي كتاب الْقَضَاء عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح وَيُونُس وبن عبد الْأَعْلَى فَلَا وَجه لاستدراكه".
٤٩- بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَارِية وَغَيرهَا
١١٧٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا بشر بن خَالِد العسكري حَدثنَا حبَان بن هِلَال حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ أَوِ ادْفَعْ إِلَيْهِمْ ثَلاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاثِينَ دِرْعًا" قَالَ قُلْتُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نعم.
١١٧٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاة والمنحة مَرْدُودَة وَمن وجد لقطَة مُصَرَّاةً فَلا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا حَتَّى يُرِيَهَا".

1 / 285