Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil
مواهب الجليل من أدلة خليل
Mai Buga Littafi
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
Inda aka buga
قطر
Nau'ikan
الجنابَةَ أوْ قَصَدَ نيابَةً عَنْهَا انتفَيا؛ وتَخْلِيلُ شَعَرٍ (١)، وضَغْثُ مَضْفُورِهِ لا نَقْضُهُ (٢)، وَدَلْكٌ ولو بَعْدَ الْمَاءِ أَوْ بِخِرْقَةٍ أَوْ اسْتِنَابَةٍ (٣)، وإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ (٤).
= عن شاة في زكاة خمسة من الإبل. وقوله ذكاة في إجزاء إبانة الرأس يندرج فيه الذبح إلى غير ذلك. وأما قوله: وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر، أي لأن القاعدة أنه إذا تعدد السبب واتحد الموجب، كفى موجب واحد لها، وذلك على نحوما عقده ميارة في تكميله:
إن يتعدد سببٌ والموجبُ … متحد كفَى لهن مُوجَبُ
وقوله: وإن نسي الجنابة، أو قصد نيابة عنها انتفيا، أي لعدم اندراج الأكبر في الأصغر، لأن غسل الجنابة فريضة إجماعًا، وغسك الجمعة مستحب على التحقيق. والله تعالى أعلم.
(١) لحديث علي ﵁ عند أبي داود وأحمد، ولفظه كما في منتقى الأخبار عن علي ﵁ قال: سمعت رسول ﷺ يقول: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ"، قال علي: فمن ثم عاديت شعري. زاد أبو داود: وكان يجز شعره ﵁.
قال الشوكاني: والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافًا. ا. هـ. منه.
وفي الموطإ: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. ا. هـ.
(٢) لحديث أم سلمة عند المنتقى وقال: رواه الجماعة إلا البخاري ولفظه: وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إِنيِّ امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟. قال: "لَا إنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ". ا. هـ.
وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها. ا. هـ. قال الباجي في المنتقى: وضغثها بيديها ليداخله الماء ويصل إلى بشرة الرأس؛ لأن الفرض في الغسل استيعاب البشرة بالغسل. ا. هـ. منه. =
1 / 81