فصل ولا يحل المؤجل بفلس، ولا بموت إن أوثق(1) الورثة، ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له، ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم، وإلا فهو تحت حجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميز ليختبره، ولا يأكل إلا عند الحاجة، والرشد: الصلاح في المال.
ويحصل البلوغ بالاحتلام، أو نبات شعر خشن حول قبله، أو تمام خمس عشرة سنة، وتزيد الجارية بالحيض والحمل .
باب الوكالة
تجوز في كل ما يناب فيه، إذا كانا ممن يصح ذلك منهما، وهي عقد جائز، وتبطل بموت، وفسخ، وجنون، وحجر لسفه، وكذا كل عقد جائز كالشركة، والمزارعة، والمساقاة، والجعالة، والمسابقة، والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، لا بحضرة الموكل.
وتصح بكل قول (يدل على الإذن، وكل قول)(2) أو فعل يدل على القبول، متراخيا وفورا، بجعل وغيره، فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، ولا يوكل فيما يتولى مثله، ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها، إلا بإذن، وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة، وإلا لزمه .
Shafi 48