باب الربا يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول، والقبض في المجلس، لا التماثل إلا أن يتحد جنسهما، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، وفروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت الأسماء، ولا تصح محاقلة، ومزابنة، إلا في العرايا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة، ولا ثمن معه، ولا لحم بحيوان، ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز، وإلا موضعه .
باب بيع الأصول والثمار
من باع أرضا، دخل غراسها وبناؤها، لا زرع لا يحصد إلا مرة، وله تبقيته إلى حصاده، وما يحصد مرة بعد أخرى، فأصوله للمشتري، وجزته الظاهرة للبائع، ويدخل في الدار الأرض والبناء، وما يتصل بها لمصلحتها.
ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، مبقى، ما لم يشترطه المشتري، وكذا سائر الشجر إذا بدا ثمره.
ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح، ولا الزرع قبل اشتداده، إلا أن يشترط القطع، ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة، إلا أن يبيع أصله، ويرجع على البائع بالجائحة.
وبدو الصلاح (في)(1) النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي الثمر أن يبدو نضجه .
Shafi 44