ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه، وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن يخمره، أو سلاح في فتنة، أو لحربي، أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها، ولا يصح بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شرائه، ولا الصبرة إلا قفيزا، والحيوان إلا حمله أو شحمه، ولا بيع حصاة، ومنابذة، وما فيه غرر(1)، ولا عبد مسلم لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة .
باب الخيار
يثبت لهما في المجلس، ومدة معلومة شرطاها، وخيار الغبن، والتدليس، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاع تمر، ويخير في المعيب، إن لم يعلمه وقت العقد، بين الرد والإمساك مع الأرش، ولو تعذر الرد فله الأرش .
Shafi 42