فصل ويجب على المتمتع والقارن دم، إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وفعله قبل التحلل الأول مفسد، ويمضي فيه ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل، وعليه شاة، ومن باشر فأنزل فعليه بدنة، وإلا شاة، كمن كرر نظرا فأنزل، أو استمنى.
ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين.
وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجدا .
باب جزاء الصيد
يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وحمار الوحش، وبقره، والإيل، والثيتل، والوعل ببقرة، والضبع بكبش ، والغزال ، والثعلب بعنز ، والوبر ، والضب بجدي ، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وفيما لا مثل له قيمته، وفي الجزء بقسطه، والإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، وصيد الحرم كالإحرام.
ويحرم قلع شجرة، لا يابس، وإذخر، وما زرعه آدمي، وتضمن الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش الرطب بقيمته.
ويحرم صيد المدينة، بلا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة .
Shafi 36