وتزيد المرأة بمحرم، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، أو سبب مباح، ويجزئ بدونه، ومن غير مستطيع.
ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح.
باب
المواقيت، لأهل المدينة: ذو الحليفة، ولأهل الشام، ومصر، والمغرب : الجحفة، ولليمن : يلملم، ولنجد : قرن، وللمشرق : ذات عرق، وهذه المواقيت لمن مر بها، أو حاذاها من غيرهم، مريدا للنسك، أو مكة لحاجة لا تتكرر، غير قتال مباح، ومن كان دون الميقات فمن موضعه، حتى أهل مكة منها للحج، ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، ولو رجع محرما إليه، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، ولا قبل أشهره، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم .
Shafi 33