الخامس : استقبال القبلة بالصدر في القيام والقعود وبالمنكبين ومعظم البدن في غيرهما إلا إذا اشتد الخوف المباح ولم يمكنه الاستقبال فيصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه .
السادس : أن يكون المصلي مسلما .
السابع : أن يكون عاقلا فالمجنون والصبي الذي لم يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما .
الثامن : أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس ، فالحائض والنفساء لا تصح صلاتهما ولا قضاء عليهما فإن دخل الوقت وهي طاهره فطرأ عليها الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة وجب عليها قضاؤها ، وإذا انقطع الحيض والنفاس ولم يعد فإن كان في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض وإن كان في وقت العصر أو العشاء ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض والذي قبله وهو الظهر أو المغرب .
التاسع : أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض فمن اعتقدها سنه أو خلا قلبه عن العقيدتين أو التشكك في الفرضية لم تصح صلاته .
العاشر : أن لا يعتقد ركنا من أركانها سنه ، فمن اعتقدها فروضا أوخلا قلبه عن العقيدتين أو تشكك في الفرضية أو اعتقد سنه من سنن الصلاة فرضا صحت صلاته .
الحادي عشر : اجتناب مبطلات الصلاة الآتيه في جميع صلاته .
الثاني عشر : معرفه كيفيتها بأن يعرف أعمالها وترتيبها كما يأتي ،
وأما أركان الصلاة تسعه عشر :
(الأول) النيه بالقلب فيحضر في قلبه فعل الصلاة ويعبر عنه بفرض ويحضر فيه تعيينها ويعبر عنه بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح فإذا حضرت هذه الثلاثة في قلبه قال الله أكبر غير غافل عنها ويزيد استحضار مأموما إن كان جماعه
(الثاني) تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر
(الثالث) قراءة الفاتحة في القيام
(الرابع) القيام إن قدر ولو بحبل أو معين في صلاة الفرض
Shafi 14