وفقنا الله لكمال متابعته ورزقنا كمال التمسك بسنته. وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته وتوفانا على ملته. وحشرنا في زمرته. ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين آمين 0 ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها فشروطها اثنا عشر: (الأول) طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات وهي:الخمر والبول والغائط والروث والدم والقيح والقيء والكلب والخنزير وفرع أحدهما والميتة وشعرها وظلفها وجلدها إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد والمذكاة المباح أكلها. فمتى لاقت هذه النجاسات ثوب الانسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها من الجامدات مع رطوبة فيها أو في ملاقيها فإن كان لها طعم أو لون أو ريح وجب غسلها حتى يزول. ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير ست غسلات واحدة منها مزوجه بتراب طهور وإن لم يكن لها طعم ولون وريح وإن كانت من الكلب والخنزير غسلها سبع غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور، وإن كانت من غيرها غسلها مرة ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون القلتين فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر وتنجس الماء وملاقيه ويجب عليه الإستبراء من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج ثم يستنجي ويرخى دبره حتى يغسل ما في طبقاته من النجاسة ويدلكه حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسة ولونها وريحها ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء فإن كان قلتين لم ينجس ، إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه ويطهر بزوال التغير. وإن كان أقل منهما ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير ويطهر ببلوغه قلتين , ومتى لاقت النجاسات المذكورة مائعا غير الماء تنجس بملاقاتها قليلا أو كثيرا تغير أو لم يتغير ولا يطهر قط .
(الثاني) طهارة بالوضوء والغسل,
وأما الوضوء ففروضه ستة: الأول: نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث أو نحوهما بالقلب مع أول غسل الوجه.
الثاني: غسل الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن إلا باطن لحية الرجل وعارضيه الكثيفين.
الثالث: غسل اليد مع المرفقين.
الرابع: مسح أقل شئ من بشرة الرأس أو من شعره إذا لم يخرج الممسوح منه بالمد عن حد الرأس .
الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين.
Shafi 12