909

وقطعت يد من سرق صغيرا أو دابة لها راع، ويزاد رجله من خلاف إن كابر، لا إن سرقها مع راعيها إذ هو بالمختلس أقرب وأشبه ولم يخرج من حرز فيكون سارقا إلا إن كابر فيكون محاربا.

وهي مال مقدر يجب بجناية في نفس وما دونها لمجني عليه على جانيها.

باب الجروح خمسة عشر: ثلاثة فوق الجلد صفراء فحمراء فسوداء، ولها نصف ثمن بعير فثمنه وربعه.

وثلاثة فيه خدش: وهو ما دمع، وإن بماء، ولا ينقض وضوءا؛ فدامية صغرى، وهي ما قطعت من جلد وفاض منه دم فكبرى، وهي ما قطعته ولم تصل لحما، ولها نصف بعير، فبعير، فبعيران.

وثلاثة في اللحم، باضعة، وهي ما شقت سفاقا بين جلد ولحم ووصلته، ومتلاحمة؛ وهي ما جاوزت ذلك وأمعنت في لحم وسمحاق وهو ما جاوزه إلى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه ولها أربعة أبعرة فستة فثمانية.

Shafi 421