وكره الإكثار من صب الماء فيه والزيادة على الثلاث في المغسول وعلى المرة في الممسوح والوضوء في محل الخلاء والكلام بغير الذكر والاقتصار على المرة لغير العالم والوضوء من المشمس أو من إناء ذهب أو فضة أو صفر وقيل من الأولين حرام والتوضؤ عريانا وإن بخلوة أو ظلمة أو بمضاف لم يتغير والمسح بمنديل أو نحوه ولطم الوجه بالماء ونفض اليد، قيل: قدمت سنة اليد والمضمضة والاستنشاق لإدراك أوصاف الماء لونا وطعما وريحا.
ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد اتفاقا.
ومن رعف واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا فإن جعل الماء في فيه وأنفه معا ثلاثا ولم ير للدم أثرا أجزأه وبالمرتين قولان لا من جعله مرة.
ومن تقيأ أو خرج دم من فيه وتوضأ قبل غسله أعاد وجوز إن مضمض ثلاثا أن لا يعيد.
ومن استؤصلت أنفه أمر بأصبعيه على المحل ويدخلهما إلى العظم إن سلمت وأمكن أو بقي منه موجبه بعد جذب الماء بالخياشيم ثم يستنثر النفس بهما.
Shafi 9