Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه عليه بما أعطى له، ولا يرجع هو على الغرماء إلا إن علموا أن ما أخذوه هو ثمن المستحق.
وإن ترك وارثا وخليفة استمسكوا بالوارث.
باب صح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه اسم مال، وإن كان له أدنى ثوب، وحقير نعل، وكرزية وسكين ومزراق.
ويثبت بالأمناء.
ولزم مدعيه إن استمسك بأحد على نفقته وكسوته عند حاكم أن يبينه وأنه وليه وإلا فلا يمين له عليه إن جحد بعد استرداد.
وإن ادعى إفلاسا مثله أو معه ولي آخر بينه.
ويجبر ولي على نفقة وجبت بضرب وعلى كسوة بحبس، وتجب على قدر الإرث والوسع والقتر ولو كلاليا على المختار، لا بزوجية إن لم يكن عاصبا.
ولزمت زوجا وإن معدما لزوجته ولو مع وجود وليها.
ولا يزال عن مفلس بعد ثبوت بقول قائل: لك علي كذا من قبل كذا أو أعطيتك هذا إن لم يجز إقراره أو يقبل هبته.
ولا يبرأ ولي من نفقة لزمته بحاكم لمفلس بنزع شهود شهادتهم بإفلاسه على المختار.
ويأخذ عشيرة غائب أو يتيم ونحوه إن كان وليه بالاستخلاف لينفق عليه ويحبس على ذلك وعلى غيره من الدعاوى مما لزمهم فيه استخلاف على ما مر.
Shafi 329
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064