780

وإن طلبت من شاهدين في أصل أقاماها بعد قولهما:: شهادة صفة عندنا، أو بتات، فإن أتيا بشهادة الصفة طلب الحاكم من المدعي أمينين يعرفان الأصل، فإن أتى بهما بعث هو أمينيه، فإذا جاءاه قال أمينا المدعي لأميني الحاكم: هذا هو الذي شهد عليه فلان بن فلان، وفلان بن فلان عند الحاكم فلان بن فلان، فإذا أتياه قالا له: قد أرانا الأمناء الذي شهد به عندك الرجلان أنه لفلان بن فلان وبعثتنا إليه، وإن بالبتات بعث الحاكم كذلك حتى يثبت عنده للمدعي فليحكم به، ويقول مثلا: الجنان الذي في مكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس قد حكمت به لفلان بن فلان بشهادة الأمناء، وليس عليه ذكرهم إلا ما يكسره العلم بأن يكون في أميني المشتري عيب لم يطلع عليه، فإن لم يذكرهما باسميهما ضمن حين بان عيبهما وبطل الحكم بهما، ولا يضمن إن قال:: إلا ما يكسره العلم، ولو انكسر، وإن لم يذكرا شهادة الصفة أو البتات ثم ذكراها لم تقبل، وإن عرف الحاكم الجنان لم يلزمه إرسال بصفة كانت في حكم أو إقعاد أو تحليف.

Shafi 291