764

وبطلاق قاعد على فراش حرام.

وإن أوصى بكذا وكذا كفارة فهل بطلت، أو تنفذ في مرسلات أو نصف فيها ونصف في المغلظات؟ خلاف.

وإن أوصى بكذا وكذا لكفارات ولمغلظات، أو لوصايا مختلفة قسم بسوية، وخير إن قال: كذا أو لكذا، وقيل: الأول، وقيل: بطلت.

وما أوصى به لكذب أنفذ في مرسلات، وقيل: يأكله الأقرب.

وسقط إن خرج وعاء سمي ما فيه لكذا فارغا أو فيه خلاف ما سمى، وينفذ ما سمى فقط إن وجد فيه هو وخلافه، وإن أوصى قيل بكذا قفيزا من شعير يخرج من هذه المطمورة فوجد فيها غيره بيع واشترى منه الشعير.

وإن أوصى بكذا آنية من كذا أنفق بما سمى ولو مجهولا، وقيل: بأوسط.

وضمن الخليفة أو البالغ إن كان معه طفل إن خرج العيار الذي أنفذ به زائدا أو ناقصا.

وإن أعطوا كفارات الميت بجزاف ضمنوا الوصية كلها.

وخير الوارث في إطعام أو كيل إن أوصى بكفارة وإن بعين اكتالوا فقط، ويعطى لكل صاع من شعير أو ذرة أو سلت أو تمر، وإن أوصى ببر أو زبيب فنصفه.

وتعطى كفارة ميت جهرا، ولا يخص بها واحد، وجوز كل.

Shafi 275