737

فمن بين على دعواه إيصاء ميت له بالثلث على بعض الورثة دون بعض أو كان غائبا أو طفلا أو مجنونا ولا خليفة لهم أو لم يحضر دفع له الحاضر منابه، وتبع الآخر بمنابه، وجاز له أخذ عشيرته باستخلاف لكطفل فيأخذ منابه عليه ويترك مناب غائب حتى يقدم أو يموت فيأخذه من وارث.

وإن أقام البيان على خليفة الوصية أخذه الحاكم بالدفع له إلا إن لم يصل إلى المال، وكذلك جميع الوصايا إن وسعها الثلث، وله استمساك بالوارث أو الخليفة، وإن قال: الثلث كذا فمدع إن قال الوارث أقل، ويقبل قوله مع يمينه.

ولا يرجع الورثة أو الغرماء فيما أجازوه من فعل الميت بعد موته، وإن أجازوه في حياته وردوه بعدها، فقولان وجاز مناب مجوز إن اختلفوا وإن أبرأه الغرماء من ديونهم بعد موته فالثلث لوصاياه وغيره للوارث، ولا يجد ذلك ولا الوصية إن أبرأه بعضهم فقط حتى يستوفي باقيهم ماله وإن تركوها للوارث بطلت الوصية فيما يقابلها فإن فضل عنها شيء نزلت في ثلثه.

ومن أسلم من شرك أو لا وارث له جاز له إيصاؤه بكل ماله كالمولى على ما مر.

Shafi 247