Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن لم توجد مشاركة أعين به حاج قلت نفقته إن لم يكن وارث الموصي أو وارثه، فإن انكسر الحج عليه رد ما أخذ للوارث وقيل: لا يرد، ولا تباعة عليه ولا على الوارث وهو الأشبه، وإن تبين له أن المعان لا يصح منه حج ضمن، وكذا دافع حجة له، وجوز حج عبد بإذن عن حر وتعزل إن انقطع الطريق، ويشهد عليها عدول، ولا ينفق منها إلا بإذن ربها ويرتجى امتثال أمره.
باب من أوصى بكذا لحج منه عنه حج عنه واحدة وأكل وارثه الباقي، وقيل: الأقرب.
وإن بكذا دينار لحاج بها أو به أو بهم عنه دفعت لواحد وإن كان بها فضل.
وإن قال بهم عني منهم، فكذلك لتمام كلامه عند عني، وبطل منهم، ويوكل باق إن قدم وأخر بهم.
وإن عين حاجا عنه بكذا لم يدفع لغيره ما حيي ولو أبى، واستظهر رجوعه للوارث أو للأقرب على ما مر ولا ضير إن تلف في المدة بلا تضييع.
ويحج عنه من الثلث إن قال: حجوا عني أو علي لا إن حجوا.
وإن أوصى بدنانير أو دراهم دفعت، وجاز البدل بإذن وإن بغيرهما بيع بهما واختير دفع الموصى به وإن سواهما إن قبل، ويراعى صلاح الميت.
Shafi 233
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064