Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن جمع ميت بها اثنين فعورضا فيها فأراد أحدهما خصاما أو إشهادا عليها وأبى الآخر لم يجبر في الحكم، فإن عطل وتلفت ضمن مناب صاحبه عند الله، ولا يشهد بها لأحدهما فقط.
وإن أخذها أجنبي من وارث فضاعت بيده ضمن ما لأقرب إن ضيع بلا غالب.
وإن أوصى له بأكثر من ثلث بإذن وارث رد الأقرب منه ثلثي الثلث فقط.
وإن أذن غرماء محاط به بإيصائه بكل ماله فلا يرده وارثه للثلث، ولا أقرب من أجنب.
وإن عين أقرب فخرج خلافه أخذ دونه.
وتقسم بين ذكور وإناث كإرث مرادة للأقرب، وعلى الرءوس إن لم يبين تفاضلا مريد بها حقوقا أو ديونا، وكذا إن نص على تسوية في أقرب.
وإن أوصى لذكر وأنثى أقربين له بمعين ولم يذكر الأقرب جاز سواء، والقرابة لأربعة آباء من موص من أبيه وأمه ودخل فيها عبد ومشرك وحاضر وغائب على الأصح؛ ثلثان لقرابة الأب وإن واحدا، فقيل: كإرث، وقيل: بتسوية وثلث لقرابة الأم بها أيضا ولو واحدا وأخذ بهما جامعهما وإن وجدت قرابة أحدهما فقط أخذ الكل وإن واحدا، وقيل: يختص بها قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه، وفي العكس نصفان، وقد مر الخلف في حدها.
Shafi 224
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064