710

باب ندب لموص ابتداء إيصائه لأقربه بما شاء من ثلث ماله وأدناه ربع دينار.

واستحسن بأصل.

وترثه امرأة من جدها وأخيها وابن ابنها ومن جدتها وأختها وبنت ابنها والرجل من هؤلاء وغيرهم ومن عمته وبنت عمه وبنت أخيه وغيرهن إن صار لهن عاصبا ولو بعدن إذا لم يكن وارث دونه.

وهو فرض كإرث لقوله تعالى: (وأولوا الأرحام) الآية فمن مات ولا وارث له سوى عمته وبنتها أو خالته وبنتها وأوصى للأقرب فالمال للعمة والأقرب لبنتها، وقيل: لأمها أيضا، وكذا الخالة وغيرها من الأرحام.

وتورث وصية الأقرب كالمال، وعليه فمن خلف ابنا وأما وجدة وشقيقة أو لأب وبنت ابن وعما وأوصى للأقرب فسدسه لجدته ونصفه لبنت ابنه والباقي لأخته، ولا شيء لعمه وقد حكم بهذا.

ولا تصح لعبد أو مشرك أو قاتل، ومن أوصى للأقرب ولم يكن له رجع ورثته فيما أوصى له به على إرثهم، وقيل: يرثه العاصب منهم لا زوج وكلا لي ونحوهما.

والمولى إن ترك مالا وأوصى للأقرب أخذه وماله معا سابق إليه من جنسه ولا يلزمه حيث لا عاصب له.

ومن ترك بنيه ولهم أولاد وامرأة أحدهم حامل فهل ينتظر بقسمه حتى يولد فيرثه معهم أو لا؟ قولان.

Shafi 220