Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وهل منع المريض من غير ما قال الله: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فإن باع أو وهب فلوارثه أن يتم أو ينقض ويرد الثمن إن قبضه أو قيمة ما قضاه بحق لازم أو كل ما أخرجه من ماله لا بعوض كهبة أو إبراء من تباعة له على أحد وصدقة إن مات في مرض أوصى فيه، فمن الثلث إن كان لا لوارث، وجاز فعله فيه مطلقا إن برئ منه.
وإن أعطى ماله لأجنبي فيه، فله رد ما يرده الوارث والأقرب بعد برئه والثلثين إن أعطاه للأقرب، ويرد الكل إن كان لوارث خلاف وما تحمل به في مرضه، فهل من الكل أو من الثلث؟ قولان، وإن تحمل لوارث أو عليه ف ثالثها جاز إن له لا إن عليه.
وإن أذن لمنتفع في مرض أو أنفذ من وصاياه أو أعطى على نفسه للفقراء، وكل ما أذهب منه في آخرته جاز على قول، ولا ينظر إلى الثلث، ولا يتهم، وله مبايعة وقضاء دين له أو عليه إن لم يستغل أو يسترخص، وإن كان ذلك بأحدهما ومات منع إن كان لوارث.
Shafi 215
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064