700

ورخص في يسير مطلقا كنزع شوكة يابسة لنزع دابة وإن من نخلة قيل: ولو عذقا يابسا أو غلافه، وينزع من برية لا يستغلها ربها جريد يابس وعذق وغلافه إن صلح لها، ولا يؤخذ كبلح، وجاز النوى إن لم يجمع وإن في جنان، ولا ينزع من كتين برية شيء ولو ورقا، أو جوز ساقط منها إن لم تكن في جنان.

ومنع غني من شرب ما ينادى به في سوق أو طريق لشرب لله.

وجاز لداخل على مريض بإذن الطلوع إليه وإن على فراش أو سرير بلا إذن، ومنع، وكذا الضيف إن لم يلبس قرقا أو خفا، ورخص في طاهرة غير مرقعة، وجوزت أيضا.

وجاز المشي والقعود على مفرش بحانوت أو دكان أو بسوق أو زقاق لمشي عليه.

وعلى سنبل فيه، أو في طريق لتدرس بأرجل أو دواب، فمن أفسد غرم وجاز لأضياف أدخلهم رب بيت فيه أن يطلعوا ما فرش فيه إن عمه وإن بلا إذنه، ورخص مطلقا، وفي طلوع عليه بدونه إن فرش لهم بفحص قولان، والدار قيل كالبيت، وقيل كالفحص.

باب لا يغطي ضيف بما أعطاه مضيفه لفراش كعكسه، ولا يوسد ما أعطيه لغيره كعكسه، ورخص في الكل.

Shafi 210