ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله لا بدلالة.
ولا بماء شهد أمينان بنجاسته، قيل: أو واحد لا أهل الجملة أو من ترد شهادته وقيل إن لم يصدقوا.
ولا بماء يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها.
ولا بماء اضطر إليه.
قيل: ولا بماء إناءين تنجس أحدهما واشتبه الاستنجاء أو إناء اختلط بآنية طفل أو مجنون أو غائب أو باشره كمجذوم أو مجدور إن خيف منه ضر وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر وصح إزالة حكم الخبث بغالب ما ذكر.
وكفر تارك الاستنجاء عمدا بلا عذر مع خروج الوقت.
ندب لمستيقظ من نوم ليل غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ولو طاهرتين ثم يأخذ في الاستنجاء مقدما لمخرج البول ثم يفيض الماء على يده ثلاثا بعد تعميم الذكر بالغسل ثم يمنى بيضتيه ثم يسراهما ثم يجمعهما مع الذكر ثم يفيض الماء كذلك ثم ما بين البابين ثم مخرج الغائط من فوق بابه مستفلا بلا مجاوزة له مع استرخاء بإمهال لا بمرة يبتدئ بسعة ويختم بضيق إلى أن يجد خشونة بعد لين مع طمأنينة بالنقاء ثم يفيض الماء كذلك.
وإن جامع بدأ من السرة احتياطا الغسل.
Shafi 7