ومن رهن دارا أو بيتا أو حانوتا وفيه للمرتهن خزائن طعام أو متاع أو وديعة قبل الرهن، فله أن يدخل لماله بعده، كما يذهب قبله بلا زيادة فيه، وإن سكنها ثم ارتهنها فلا يسكنها بعد لا كالخزين لأن ما له فعله قبل الرهن بحق لا يمنع منه بعد.
ومن ارتهن دابة عليها سرج أو نحوه من الأدوات لم يدخل في الرهن إن لم يشترطه عند العقد لا كالبيع.
وإن قال عند موته: هذا عندي رهن في كذا، ولم يسم ربه، فلا يبيعه وارثه ويستوف منه حقه ورخص، ويطلب إيصال الفضل إن كان لربه ما قدر عليه.
Shafi 170