648

وإن غرها وتزوجها على الفدان، ولم تعلم أنه في الرهن فلها العوض، وإن فكه فهو العوض وتدخل فيما زاد فقط إن علمت، ولا يضر الصداق جهل الزيادة، وجاز له بيع جميع الرهن إن شرط، ويكون نصف ثمن الفضل عن حقه للمرأة وإلا باع قدر حقه فقط، ولا تدخل زوجة المرتهن في رهن بيده ولا في ثمنه لأنه ثقة بيده في حقه لا مالكا له، وتدخل في الأظهر في دين يقتضيه من ذلك الثمن، إذا هو من جملة ماله، وهذا إذا حل أجله، وإلا فهل تدخل فيه لأنه من جملة تعلقاته، ويرثه ورثته أو لا، إذ لم يجز له الشرع أخذه، فكأنه غير مالك له بدليل أنه لا يزكي عليه فيه، تردد، والأظهر الدخول.

باب تلزم الراهن مؤنة الرهن وما يحتاجه، فإن كان أصلا مثمرا لزمه صرامه وإيصاله لمرتهنه بنفسه أو بماله لا بالرهن، ولو حدث الثمر بعده أو لم يكن به فضل.

Shafi 158