646

وإن تلف عند غاصبه وغرم قيمته أو مثله فكالأول.

ومن عليه مائة دينار قرضا فرهن لربها فيها رهنا ثم استحق منها كنصف أو ثلث لم يجز الرهن في الباقي إن لم يشترط كونه بيده إلى آخر حقه، وليعده له ثانيا.

وإن غرم المرتهن للمستحق منابه من الدنانير فالرهن ثابت بحاله.

ومن تزوج امرأة بمفروض فرهن لها فيه رهنا ثم مسها، فالرهن بحاله، فإن طلقها قبله أو حرمت فهو في نصفه إن شرطت أنه بيدها كذلك، وكذا إن أعطت له نصفه فكرجوعه إليه بطلاق، وكذا أجير رهن له رب العمل رهنا في أجرته ثم بدا لهما أو لأحدهما قبل التمام، فالرهن بحاله إن شرط فيما استحق.

باب جاز لهما التمانع من زيادة أو نقص في رهن لا على إصلاحه كبناء منهدم وسد منثلم.

وإن غرس، قيل: راهن في أرض الرهن غروسا بلا إذن مرتهنها فله أخذه بنزعها وإلا انفسخ، وإن غرسها هو فيها باعها مع الأرض إن كانت منها، وإلا فلا.

وإن نزع أحدهما منها غروسا فغرسها في أرضه كانت رهنا مع الرهن ويبيعه المرتهن دون ما نزع منه إن وجد كفاف ماله لانفصاله وإلا باعه معه.

Shafi 156