625

ثم تلقى الأخرى من أول الباقي فيتم صاحبها عدده على الترتيب، وهكذا إلى آخرهم ولا يصح للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما لكل إلى آخرهم وهنا وجه أخف وأسهل وهو، أن يقسم المال نصفين للكلالين وأمهما نصف وللزوجة والأشقاء آخر باقتراع عليهما، فالأول على ثلاثة لكل سهم، والثاني على ثمانية أربعة للزوجة ولكل من الأشقاء واحد.

وإن اقتسموا بمبايعة أو مواهبة أو مباراة أو بتراض جاز، وهي بيع من هذا الوجه تحريما وتحليلا، وصفة ذلك إذا عدلوا السهام وهب كل لكل التسمية التي له في ذلك السهم، وكذا البيع والبراءة والمبادلة بالتسمية التي لشريكه في السهم الآخر له.

وإن وهب أحدهم وأبى الباقون فلا يشهد للموهوب ولا تصح هبة حتى تتم من الكل، وكذا البيع ونحوه.

فصل يخط على مقبرة ومسجد، ويستثنى في قسمة، وكذا الثمار المدركة إن كانت وغير المدركة كالشجر إن لم يثمر قط تابع للأرض، والشجر كالبيع.

ويحجز بين أراض متصلة بخط أو شق.

وإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل دمنة بحدودها لم يجب حين التبرئة ذكر ما في الأصل من قبر أو غار أو مسجد لأنها بيع جوازا ومنعا.

Shafi 135