556

فصل جاز لمحمول له إن أعطي حميلين أن يشترط عليهما التزام حي وشاهد وموسر منهما من مقابل كل، وإن حضرا غرم كلا منابه إلا إن قال عندها: ألتزم من أريد منكما، وإن لم يغرم الحاضر أو الموسر حتى قدم الغائب أو أيسر المعسر غرم منابه فقط، ولا رجوع لحاضر أو موسر بعد غرم قبل حضور أو إيسار على أصحابهما.

وإن تحملا معا غرم كل منابه فقط إن لم يتحمل على صاحبه.

ولا رجوع له عليه إن غرم الكل، وله الرجوع على المحمول عليه، وإن تحملا مفترقين غرم من شاء منهما بالكل، ولا رجوع له على صاحبه وله على المحمول عليه.

وإن غرمه المحمول له ثم غرم الحميل أيضا فإنه يدركه على المحمول عليه إن لم يعلم بغرمه، وقيل: على المحمول له.

وإن غرم الحميل أولا رجع على المحمول عليه وهو على من غرمه بعد أن غرم الحميل.

ويرد للمحمول عليه ما غرمه به إن كان قبل أن يغرم للمحمول له.

وإن تلف من يده قبل الرد لم يضمنه إن علم المحمول عنه أنه لم يغرم للمحمول له وتبرع.

وليس للحميل في غلة الشيء ونمائه شيء وإنما ذلك لربه.

Shafi 66