529

وجاز فيه رهن وحميل وحوالة ولزوم، وأخذ في أي وقت أريد، وصح في مكيل وموزون وحيوان بصفة معلومة على قول، وجوز عروض حاضرة بأخرى في ذمة إن تخالفتا، وقيل: بالنقدين، وقيل: لا يجوز مطلقا، وسببه أن العينين لا تكونان إلا أثمانا، فيلزم أن المبيع هو ما في الذمة والعين ثمن له فيؤدي إلى بيع ما ليس معك بلا شروطه.

باب صح بيع الدين لأجل معين بشهادة عدلين أو واحد مع عدلتين، وجوز بدونهما.

واستحسن التوثيق في البيع وإن قل، أو في حضر.

وجاز بكل ما جاز به البيع إن لم يكن من جنس ما بيع به، وبالرهن والحميل والحوالة بعد الحلول.

ولا يصح بكذا نقدا، وكان نسيئة، وجوز، ولا لخليفة.

بيع مال استخلف عليه وإن غائبا بدين ولا بغير النقدين، وجوز وإن بدين أو عروض، وضمنه المانع في الثمن، وفيه نظر.

واختير في القيمة.

وإن بيع بعروض وإن بحاضر لم يجزه الأكثر منا وضمنوه، والمختار الجواز، وسقوط الضمان.

وفسخ بأخذه قبل الأجل.

وجوز برضى الغريم، وقيل: لا ينفسخ بذلك ولزم رده.

وإن تركه حتى حل رده وأخذ ماله.

ونماء ما أخذ قبل الأجل لربه.

وإن تلف ضمنه آخذه لربه.

Shafi 39