496

وإن انفصل ثم اتصل وينزع بلا فساد فهل لبائعه أو لمشتريه إن لم يشترطه أحدهما أو ينظر للعادة كماء جنان ومساقيه وباب بيت ومفتاحه وعلوي من رحى وأداة حمام أو معصرة وإن نزعت على أن ترد فيها فكأنها عليها.

وإن رفعت لتركب فيها فبيعت قبله لم يذهب بها بيع.

وإن كانت عارية ولم يستثن اختير فساده وأن الأشياء للمشتري إن لم يشترطها البائع وكذا أداة جمل أو فرس وبغل وحمار وغمد سيف وسكين وغلاف رمح ودرقة.

وولد ناقة وبقرة وشاة تابع إن كان يرضع لا كولد أمة.

وحليها كقلادة وخرز فللبائع كسلاح عبد وكسائه وأما كرزيته ونعله فللمشتري، والصحيح أن ما ظهر من مال عبد فلبائعه.

والظرف له إن باع ما فيه وإن قال بعت لك تليس هذا الطعام أو زق هذا الزيت فهل له الظرف أيضا أو للمشتري أو فسد البيع خلاف واختير أنه للبائع.

Shafi 6