448

وبإبقائه عندها في صغره حتى يطيق الذكر لبس ثيابه وغسل يديه، والأنثى حتى تنكح ولو بلغت إن لم تسترب.

ومن وهب عبدا رضيعا أو باعه لزم أمه إرضاعه إن لم يقبل غيرها، ويؤخذ بائع كواهب بذلك، ولا كذلك في الأنعام والبهائم.

باب تعتد مطلقة حائض ثلاثة قروء.

وتعتد آيسة كصغيرة ثلاثة أشهر.

وحامل لوضع.

والمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لمغيب شمس الأخير، وأبعد الأجلين إن كانت حاملا.

واعتبر الأخير في وضع.

والأمة المتوفى عنها نصف الحرة.

وإن طلقت فحيضتان وطلاقان بجبر أو شهر ونصفه.

والكتابية ثلث حرة مسلمة، وقيل: مثلها، وديتها الثلث اتفاقا.

وطلاق الحرة وإن من عبد ثلاث، والأمة وإن من حر طلاقان عندنا، فإن الطلاق بالنساء وعليهن العدة.

وإن مات زوج أمة ثم عتقت دون شهرين وخمسة أيام أتمت لأربعة وعشر ببناء.

ومن طلقت رجعيا فحاضت أقل من ثلاث أو مكث أقل من ثلاثة أشهر ثم مات عنها انتقلت للمتوفى عنها بلا بناء.

وإن طلقت أمة وإن بائنا ثم عتقت في العدة انتقلت به للحرة.

وإن بلغت طفلة فيها اعتدت ثلاثة قروء لا ببناء.

وكذا بالغة تحيض إن طلقت ثم آيست فيها فثلاثة أشهر بدونه أيضا.

Shafi 458