Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
•Ibadhi jurisprudence
Yankuna
Aljeriya
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
وإن فقدت من رجل أربع ثم تزوج أربعا بعد التمام، ثم قدمت واحدة من الأوائل، فإن تزوج الأواخر بعقدة خرجن عنه وإن في عقدات خرجت الأخيرة من الأواخر، وبقدوم ثانية من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر وثالثة تخرج الثانية، وبرابعة تخرج الأولى، ولا يلزمه عزل الأوائل لانقضاء عدة الأواخر لانكشاف فساد نكاحهن، ولا يلزمه لهن صداق إن لم يمسهن وثبت نسب من ولدن إن وقع، ولزم بفسخ نكاح رد إرث ومتعة ونصف فرض لا صداق وجب بمس.
باب إن قدم وقد تزوجت، خير فيها، وفي أقل الصداقين، بيان ذلك أنه إن أصدقها عشرة والأخير عشرين فاختار أقلهما لم تلزمه عشرته ولزمته العشرة الزائدة فقط بعكسها، ولا شيء عليه إن تساويا في فرض.
وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها أخذها ولا خيار له، وكذا إن مسها واحد فقط، وإن مساها خير فيها، وفي أقل العقرين، وهو عقر ثيب، وإن أصدقاها ولم يمساها أخذها ولا خيار له أيضا، وقيل: يختار الأقل ولو مساها أو أحدهما.
Shafi 409
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064