Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Nil
Diya Din Thamini (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Nau'ikan
وكذا آمر بنكاح بمعلوم لا معينة فعقد عليه بأكثر أو بأقل لم يلزمه بهما، وإن لم يعلم حتى مس لزمه، وضمن المأمور الزائد.
ولا تصح إمارة طفل.
كامرأة وإن على نفسها، من وليها على نكاح أو طلاق.
واستحسن أن لا يعقد مشرك على مسلم.
وتستخلف مجوزا لها لوليها أو الجماعة إن لم يكن ولي سواه ولو قصيا، ويزوج أمتها.
وصح نكاح عبدها بنفسه إن أجازته.
باب إن قرن آمر مأمورين في أمارة فتزوج عليه كل على حدة أو باجتماع جاز، ولو كان كل بولية الآخر لابنته.
وإن جمعهما فحتى يجتمعا أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو بنفسه.
Shafi 356
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,064