329

ومن تزوج بدونه واحدة ثم أربعا بعدها بشهود أو أختها جاز له إمساكهن أو الأخت ولا عبرة بالأولة، وإن طلقهن أو مات بعضهن أو كلهن أو طلق الأخت الأخيرة أو ماتت فلا يشهد على الأولى بل يجدد إن شاء، ولامرأة إن تزوجت بلا شهود أن تتزوج من شاءت ما لم يشهد عليه.

باب شهر عنه صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " الحديث " وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " قالها ثلاثا في أحاديث، فيجب تزويجها من مختارها إن كان كفئا لها بقوله: " الأيم أحق بنفسها من وليها " وقوله: " استأمروا النساء في إبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن ".

وأولى الأولياء بالنكاح الأب، فالجد، فالأخ، فابنه، فالعم، فابنه، والأكثر على أن الأخ أولى به، وبالقتل من الولد والدية له، وقيل: هو أولى من الأخ، والشقيق أولى من الأبوي فقط.

ولا حكم فيه لكلالي، ويؤخذ ولي فيها عند الحاكم على الترتيب.

وإن زوج ولي من متعدد مستو في درجة جاز، وإن بلا إذن باقيهم، لا كرقيق مشترك.

وصح عقد حاضر ولو كان أبعد من غائب.

وهل أولى بالعقد على يتيمة خليفة أبيها عليها من وليها أو عكسه؟ أو يجتمعان عليه؟ وهو الأحسن خلاف.

Shafi 337