307

ويمنع محدث كبناء أو غرس أو ربط دابة أو نجس بحريمه.

وهل هو ثمانية عشر ذراعا أو أربعون أو ثمانون؟ خلاف.

ويحجر على مضره فإن كسره أدب، ولا ينتفع بحجارة مصلى ولا تنجس، لزوم تطهيرها منجسها إن فعل وردها لمكانها.

ولا يجعل مسجد محضرة للصبيان ويحجر عليهم أن يدخلوه.

ومن وضع به ثوبا نجسا أضر بأهله.

وكره دخول كجنب، أو قاطر فيه، ولا يطلعه إلا مصلحه.

أو من حصره عدو إليه، وجاز مقاتلته عليه، ويحذر من فساده ولا يرمى بحجارته وجاز إن جعلت لذلك.

وأن توقد به نار في كانون إن رئي صلاحها ولا يرمى في ناره قمل.

ولا نتن، ولا بخور وإن طيبا.

وجاز الرقود فيه لمسافر، ورخص وإن لمقيم أراد حضور جماعة، ويقام إن أضر بأهل المجلس أو حان وقت صلاة، وقيل: إنما هو في قائلة ولا يطبخ به مسافر طعامه أو يخبزه أو يخزن فيه ماله ولو سلاحا، وجوز ذلك إن اضطر إليه لا حيوانا.

Shafi 315