303

ولا بأس لعماره في جعل طعام على حصره لأكل إن لم يضرها، وإخراجها منه لنشر حبوبه عليها إن احتاجوا لها.

ويجعل بيد أمين ما جعل لمصباحه أو جمع له، يحفظه ويقوم به ويقده بوقت صالح له فيه.

وجاز شراء وعاء لزيته وقنديل وفتائل من ماله، وقيل: لا إلا المصباح.

ومن أفسد زيتا في مصباح رده فيه وإن أفسده من وعائه رده فيه أيضا، وقيل: في المصباح، ويقعد حتى يوقد، ويجزيه إن أوقده وإن لم يقعد.

ولا يخرج من مسجد لإيقاد ولا يدخل فيه بنار ويوقد على عتبة بابه ومن أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل منه قبل أن يصله إن كان زيته وفتيلته ملكا له لا جعل منه للمسجد، ولا يوقد منه مصباح لا له ولا شعلة لحاجة غيره ورخص، وعلة المنع، قيل: نقص ضوئه إن صح، ولا بأس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه.

فصل جاز لقائم مسجد أن يتسلف ما يصلح له إلى ماله حتى يرده منه، ولا يسلفه لغيره، وكذا زيته لا يقرضه لغيره.

Shafi 311