300

إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه، أو كان صغيرا وأريد كبره جاز، وإن بهدمه لا نقصه، وجاز تجديد حيطانه إن ضعفت وخيف سقوطها وهدمه لصلاح، ولو بناه غير هادمه لا إن لفساد فيتبع به، ولو بناه غيره بعده.

ويجعل فيه أوتاد وأعواد بين عمده وكوات وإن غير نافذة لصلاح، وجاز غلق نافذة كعكسه.

وجعل ستر فيه عند بنائه وحدوثه بعده في آخر صفوفه لا من ماله، وإن هو من صلاحه، ويزاد إليه من مصلى لا عكسه، ولا تلزم حقوقه حتى تجعل له عتبة، وكذا إن هدم حتى زالت وقيل: إذا أسس ودور، وتسقط إذا أزيل ذلك.

ولا يزين وإن بشرافات، ورخص فيها على أركانه، وجوزت إن خيف الظلمة.

ولا يحفر فيه غار لخوف ورخص، ولا يصح بناؤه لغاصب بأرض غصبها، وجاز في أرض ابنه إن بلغ بضمان العوض.

ومن بناه بأرضه ليصلي الناس فيه مدة معلومة فمسجد، ولا ينفعه توقيته.

وحرم بيع أرض وهبتها لمخالف ككتابي لبناء مسجد أو كنيسة.

ويبنى له مصلى من نواحيه لا من ماله.

فصل لزم مفسدا فيه وإن بلا عمد إصلاحه.

ويجزيه بغيره إن كان أمينا بأمره ورخص بكل من صدقه مطلقا، وكذا كل ما لزمه.

Shafi 308