Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
ومن حلف بماله لمساكين أو صدقة لزمه عشره إن حنث، وقيل: في الأخير يلزمه في مال يزكى فقط وإن قال: ما أملكه صدقة فعام، وإن حلف بثلث ماله فما دونه لمساكين لزمه إخراجه لهم إن حنث، وبأكثره العشر.
وقيل: إن حلف بنصفه فنصف عشره، وبثلثيه ثلثاه.
ولو حلف ذا غنى وحنث فقيرا لم يلزمه شيء ولزمه بعكسه، واعتبر يوم حنثه.
وإن حلف بماله للكعبة أو لمسجد أو لأمور المسلمين لزمه كله إن حنث، وقيل: من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشره للفقراء إن حنث، وقيل: يكون للمجاهدين.
وإن قال: للسبيل فقيل: لزمه عشره للفقراء، وقيل: لا شيء عليه.
وإن جعله لمن لا يحل لهم كاليهود والنصارى والمنافقين والأغنياء لزمه عشره للمساكين.
وإن قال: صدقة للملائكة أو للجن أو للبهائم أو نحو ذلك لزمه عشره، وقيل: لا، وكذا إن قال: مالي صدقة على الأغنياء، وأما إن قال: للعصاة أو المشركين أو المنافقين، فعشره لمساكين المسلمين.
وإن قال: ابنه أو فلان ولو أجنبيا عليه هدي، أهدى بدنة إن حنث وأعتق رقبة.
Shafi 268