Littafin Nil
متن كتاب النيل
Nau'ikan
واليمين على المقاصد والعادة وتعلق الأسماء بمسمياتها فمن حلف لا يدخل بيتا حنث إن دخل ولو مسجدا وفي بيت الشعر قولان والأرجح الحنث به، وإن حلف لا يأكل اللحم لم يحنث إن أكل سمكا بالعرف والعادة، ولزمه بمقتضى اللفظ، وعليه فمن حلف أن يضرب غلامه لم يحنث إن ضربه بعد موته ولزم بالأول وكذا حالف أن يأكل لحم معينة فأكله بعد موتها حتف أنفها، أو لقد صلى الهاجرة أو تزوج امرأة أو قد أوفى فلانا دراهم له عليه فخرجت زيوفا والمرأة محرمته، والصلاة منتقضة ففي حنثه قولان.
ولا حنث بخارج عن المعتاد.
وللحالف نواه ويدين، فلو قلنا بحنثه بمقتضى اللفظ لزم حنث حالف لا يبيت تحت سقف أو على فراش إن بات تحت السماء أو على الأرض، ولا قائل به، ومن حلف لا يشرب من هذا الكوز ماء فصبه في آخر فشربه منه اختير حنثه، كحالف لا يشرب من الفرات إن شرب منه بإناء.
ويأكل رطبا حالف على بسر وتمرا حالف عليهما والدبس والخل حالف عليه، وإن حلف على تمر معينة منع منهما، وجاز له بسرها.
Shafi 256