231

والوقوف عنده والذكر فيه سنة عند الأكثر، وقيل: فرض، وتلزم قيل: من لم يقف بجمع مع الناس بعد وقوفه بعرفة شاة وتم حجه ومن أدركهم بجمع فوقف ساعة معهم فلا عليه، ويصلي الإمام الفجر بالناس ويقفون ساعة في الذكر والدعاء والتلبية، ثم يفيضون قبل الطلوع وهو سنة، ويسيرون رويدا بالذكر والتلبية حتى يأتوا منى، والجمع بين المغرب والعشاء بجمع كظهر وعصر بعرفات سنة، ومن أفرد أخطأ ولا عليه.

ومصل مغربا قبل إتيان جمع لا لخوف من طلوع الفجر أجزته، وقيل: لا، وكره فعله على الأول وجمع كله موقف إلا بطن محسر، وحد جمع من لدن خروج من مأزمي عرفات لقريب من الحياض.

باب يقطع التلبية عند جمرة العقبة.

Shafi 239