166

ومن اشترى متاعا بمائة دينار فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه الآخر بمائتين كذلك وعند كل ما اشتراه به فالأول يؤدي على المائة والثاني على الخمسين، وحط عنه مؤدى الأول والثالث على المائتين ويقوم المتاع إن كان بيده ويؤدي على الجميع وقيل: يؤدي كل على ما بيده، فإذا حل الدين حط كل ما لزمه.

باب شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك والحول وكمال النصاب وهو أربعون شاة لا ما دونها وفيها شاة إلى عشرين ومائة ففيها شاتان، إن زادت واحدة إلى مائتين فثلاثة إن زادت واحدة إلى ثلاث مائة فإن زادت ففي كل مائة شاة ويتم النصاب بما يصدق عليه اسم الشاة وإن معيبة أو هزيلة أو عليلة والخلف في الصغار، فهل تعد مع الأمهات ولو سخالا يحملها الراعي أو إذا استغنت عن غيرها، أو ما وقع عليه الاسم، أو إذا تمت سنتها، أو ما جاوز الوادي مطلقا، أو إذا كان يجري؟ خلاف ويضم معز لضأن وعكسه وهما جنس.

ويستتم شريك بسهم شريكه ويؤدي كل على قدر حصته وإن لم يخلطها راع ومربض ومحلب وفحل.

Shafi 172