161

وإن جعل في متاع لتجر أو أقرضه أو أسلمه أدى على الأصل ما لم يبع المتاع به ومن قال: على قيمتها زكاها عليها وإن جعل فيها أقل من النصاب كجاعل عشرين دينارا أو عدلها في متاع تجر ولم يؤد عنها قبل فتلف بعض المتاع قبل أن يحول عليه الحول، وإن بقطع أو إحراق أو بتغيير بقطران لا زيت انتقض وقته وكذا إن جعلت في حب فنقصت من الفريضة انتقض أيضا وإن باع المجعول فيه بعشرين أيضا واشترى بها آخر ثبت وزكى على العشرين كأول وإن باعه بأزيد ثم جعلها في ثان، زكى على المجعول في الثاني على وقته الأول وإن بأقل انتقض وتراعى القيمة على تمام الحول، فإن وجد ما يؤدي عنه زكاه، وإلا فلا، وانتقض وقته، ومن قال: على قيمتها مطلقا زكى على ما جعل فيها فإن كانت زيادة أدى عنها وإن كان نقص على ما جعل فيها ولا شغل بنقصان سعر وهذا جامع للمذهبين وكذا جاعل أقل من كعشرين دينارا في متاع ثم قوم بعد بعشرين وقت حين التقويم فإن انتقصت بعد انتقض إن كان قبل الوقت وهي مما لم يزك قبل، وإن بعده ثبت ما بقي من قيمته ثلاثة دنانير وكذا الدراهم، فالقيمة على هذا بمنزلة النقدين وكذا إن تلف بعض المتاع نظر لقيمته.

Shafi 167