124

بقيام وتطهر، وجوزت بتيمم وقعود وإيماء وإن مع صحة، وعلى دابة، ولا يصلي عريان لم يجد ثوبا، ولا من بطين بإيماء ولا مضطجع ولا عليل يتنجس ثوبه، ولا ربيط بمكان أو ثوب نجس، ولا من غلت يده خلفه غير ركعتي الفجر والمغرب، والمختار أن تصلى بما تؤدى به الفرائض سوى التكييف والتكبير.

ولا تقضى فائتتها.

وجاز جعلها لاحتياط الصلوات، وجوز جعل السنن أيضا غير ركعتي الفجر والمغرب للحوطة، ورخص وإن بهما وبمدركة مع إمام وقد صليت قبله.

وتصلي زوجة وأجير ومقارض بلا إذن ركعتي الفجر والمغرب، والسجدة، والجنازة، والخسفين، والزلزلة، وقيام رمضان، والعيدين، وخلف المقام، وهي سنن، ويصلي العبد الركعتين، والعيدين، والجنازة، والسجدة، ورخص للأجير والمقارض والزوجة أن يتنفلوا بما شاءوا بلا إذن إن لم يمنعوا.

الكتاب الثالث في الجنائز ومن حق ميت على حي تلقين الشهادة له إذا احتضر.

ولا يحد نظر في جسد ميت وإن لوجهه.

وندب ستره، ولا بأس بتقبيل وجه متولى، ويليه عند احتضاره عاقل يستر عورته ويحسن غمض عينيه، وغلق فيه عند خروج روحه لا قبله، ولا يضر تسوية رجليه ويديه وإن قبله.

Shafi 130