وحكم على الجاري المنقطع من أوله إن حمل بعرة بالجاري لا يفسد إن لم يغلب عليه النجس، كالكثير إن حرك من طرف لم يصل آخر.
وعلى بئر تجري تحت الأرض بالجارية، وإلا فقولان، وإن تنجست بمتجسد كميتة بري ذي نفس سائلة، أو لحم خنزير ولو ذبح، أو بجزئه نزع؛ لا إن بمائع كبول أو خمر أو دم، ثم يغرف منها أربعون دلوا للسنة وقيل: خمسون بطاهرة اعتيد لها غالبا لا بأكبر دلائها على الراجح ثم يحكم بطهارتها مع الدلو والحبل، وقيل: يغسل إن مس ماء قبل تمام العدد، وإن بقي منه دلو لا لفراغ الماء أعيد الغرف وطهرت إن فرغ وإن بعشرة، وماء السنة لا ينجس بعد نزع النجس إن غزر ماؤها؛ وإن رجع بدلو النزح في أخرى قبل التمام غرف منها العدد أيضا بعد تطهير الدلو، ولا يضر راجع لبئر بانحراف دلو أو خرقها أو بعد إفراغها، وجوز النزح وإن بناجسة، لا ببئر أو متفرقا وإن في أيام أو بلا قصد النزح بشرط العدد.
ولا يضر جار من جسد كلب خرج من نهر.
ويطهر قدر الوضوء قطرة بول بثوب أو جسد اتفاقا، والخلف فيها إن وقعت فيه، هل تفسده أو لا؟.
Shafi 12