باب المياه:
(11) فصل:
إنما ينجس منها مجاورا النجاسة وما غيرته مطلقا أو وقعت فيه قليلا وهو ما ظن استعمالها باستعماله أو التبس أو متغيرا بطاهر وإن كثر حتى يصلح وما عدا هذه فطاهر.
(12) فصل :
وإنما يرفع الحدث مباح طاهر لم يشبه مستعمل لقربة مثله فإن التبس الأغلب غلب الأصل ثم الحظر ومن شروط الماء ولا غير بعض أوصافه ممازج إلا مطهر أو سمك أو متوالد فيه لا دم له أو أصله أو مقره أو ممره ويرفع النجس ولو مغصوبا والأصل في ماء التبس مغيره الطهارة ويترك ما التبس بغصب أو متنجس إلا أن تزيد آنية الطاهر فيتحرى ويعتبر المخالف الانتهاء قيل : ولو عامدا.
Shafi 7