(96) فصل:
فإن لم يكن إمام وولي غيره بالنية ولو في نفسه ولا غيرهما فيضمن إلا أو ولي الصغير ولا يصرف في نفسه إلا مفوضا ولا نية عليه ولا تلحقها الإجازة لكن تسقط الضمان وذو الولاية يعمل باجتهاده إلا فيما عين له ولا يجوز التحيل لإسقاطها وأخذها أو نحوها غالبا ولا الإبراء والضيافة بنيتها ولا اعتداد بما أخذه الظالم غصبا وإن وضعه في موضعه ولا بخمس وظنه الفرض.
(97) فصل:
ولغير الوصي والولي التعجيل بنيتها إلا عما لم يملك وعن معشر قبل إدراكه ووهو إلى الفقير تمليك فلا يكمل بها النصاب ولا يردها إن انكشف النقص إلا لشرط والعكس في المصدق ويتبعها الفرع فيهما إن لم يتم به ويكره في غير فقراء البلد غالبا.
Shafi 54