(90) باب زكاة الغنم
ولا شيء فيها دون أربعين من الغنم، وفيها جذع ضأن أو أثنى معز إلى مائة وإحدى وعشرين فيها اثنتان إلى إحدى ومائتين، وفيها ثلاث إلى أربعمائة فيها أربع ثم في كل مائة شاة والعبرة بالأم في الزكاة ونحوها وبسن الأضحية وبالأب في النسب.
(91) فصل:
ويشترط في الأنعام سوم أكثر الحول مع الطرفين فمن أبدل جنسا بجنسه فأسامه بنى وإلا استأنف التحويل وإنما يؤخذ الوسط غير المعيب ويجوز الجنس والأفضل مع إمكان العين والموجود ويترادان الفضل ولا شيء في الأوقاص ولا يتعلق بها الوجوب وفي الصغار أحدها إذا انفردت.
Shafi 50