(79) فصل:
ثم يقبر على أيمنه مستقبلا ويواريه من له غسله أو غيره للضرورة وتطيب أجرة الحفر والمقدمات وندب اللحد وسله من مؤخره ونشزا أو ترابا وحل العقود وستر القبر حتى توارى المرأة وثلاث حثيات من كل حاضر ذاكرا ورشه وتربيعه ورفعه شبرا وكره ضد ذلك والإنافة بقبر غير فاضل وجمع جماعة إلا لتبرك أو ضرورة والفرش والتسقيف والآجر والزخرفة إلا رسم الاسم ولا ينبش لغصب قبر أو كفن ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة ولا تقضى بل لمتاع سقط ونحوه ومن مات في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وأرسب ومقبرة المسلم والذمي من الثرى إلى الثريا فلا تزدرع لا هواها حتى يذهب قرارها ومن فعل ولزمته الأجرة لمالك المملوكة ومصالح المسبلة فإن استغنت فلمصالح الأحياء دين المسلمين ودنيا الذميين ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما ويجوز الدفن متى ترب الأول ولا الزرع ولا حرمة لقبر حربي.
(80) فصل:
وندبت التعزية بكل، ما يليق به وهي وتكرار الحضور مع أهل المسلم المسلمين.
Shafi 44