(71) باب صلاة الكسوف والخسوف
ويسن للكسوفين حالهما ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات قبلها ويفصل بينهما الحمد مرة والصمد والفلق سبعا سبعا ويكبر موضع التسميع إلا في الخامس وتصح جماعة وجهرا وعكسهما وكذلك لسائر الأفزاع أو ركعتين لها وندب ملازمة الذكر حتى ينجلي ويستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين في الجبانة ولو سرا أو فرادى ويجأرون بالدعاء والاستغفار ويحول الإمام رداءه راجعا تاليا للمأثور.
(72) فصل:
والمسنون من النفل ما لازمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به وإلا فمستحب وأقله مثنى وقد يؤكد كالرواتب ويخص كصلاة التسبيح والفرقان ومكملات الخمسين فأما التراويح جماعة والضحى بنيتها فبدعة.
Shafi 40