(59) باب والقضاء
يجب على من ترك إحدى الخمس أو ما لا تتم إلا به قطعا أو في مذهبه عالما في حال تضيق عليه فيه الأداء غالبا وصلاة العيد في ثانيه فقط إلى الزوال إن تركت للبس فقط ويقضي كما فات قصرا وجهرا أو عكسهما وإن تغير اجتهاده لا من قعود وقد أمكنه القيام والمعذور كيف أمكن وفوره مع كل فرض فرضا ولا يجب الترتيب ولا بين المقضيات ولا التعيين وللإمام قتل المتعمد بعد استتابته ثلاثا فأبى.
(60) فصل:
ويتحرى في ملتبس الحصر ومن جهل فائتة فثنائية وثلاثية ورباعية يجهر في ركعة ويسر في أخرى وندب قضاء المؤكدة.
Shafi 34