259

(438) باب والقسامة

تجب في الموضحة فصاعدا إن طلبها الوارث ولو نساء أو عفا عنها البعض ولا يستبد الطالب بالدية.

(439) فصل:

فمن قتل أو جرح أو وجد أكثره في أي موضع يختص بمحصورين غيره ولو بين قريتين استوتا فيه سفينة أو دارا أو مزرعة أو نهرا ولم يدع الوارث على غيرهم أو معينين فله أن يختار من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل خمسين ذكورا مكلفين أحرارا وقت القتل إلا هرما أو مدنفا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتله ويحبس الناكل حتى يحلف وتكرر على من شاء إن نقصوا ويبدل من مات ولا تكرار مع وجود الخمسين ولو تراضوا بتعدده ثم تلزم الدية عواقلهم ثم في أموالهم ثم في بيت المال فإن كانوا صغارا منفردين فالدية والقسامة على عواقلهم وإن وجد الأقرب إليه من ذوي جراحته من رماة وغيرهم.

Shafi 259